الحطاب الرعيني

241

مواهب الجليل

للعتق معناه على أنها حرة . وقال بعض الشيوخ : لتعتق . أبو الحسن : معنى قول ابن بطال إنها حرة حينئذ من غير إحداث عتق ، ومعنى قول غيره أي على إيجاب العتق اه‍ . قلت : وعلى كلا الوجهين فإنه يجبر على العتق لكن الأول أقوى من الثاني والله أعلم ص : ( وكبيع وشرط يناقض المقصود ) ش : يعني أن من البيوع المنهي عنها البيع والشرط فقد روى عبد الحق في أحكامه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى رسول الله ( ص ) عن بيع وشرط . قال ابن عرفة : لا أعرفه إلا من طريق عبد الحق . وحمله أهل المذهب على وجهين : أحدهما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد ، والثاني الشرط الذي يعود بخلل في الثمن . فأما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد فهو الذي لا يتم معه المقصود من البيع مثل أن يشترط عليه أن لا يبيع ولا يهب ، وهذا إذا عمم أو استثنى قليلا كقوله على أن لا تبيعه جملة أو لا تبيعه إلا من فلان . وأما إذا خصص ناسا قليلا فيجوز . قال اللخمي : وإن باعه على أن لا يبيعه من فلان وحده جاز ، وإن قال على أن لا تبيعه جملة أو لا تبيعه إلا من فلان كان فاسدا . ثم قال : وإن قال على أن لا تبيع من هؤلاء النفر جاز اه‍ . فقيد به إطلاق المصنف .